الفصل الأول — الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة › القسم الثالث — التنظيم والتسيير › الفرع الأول — الجمعية العامة للغرفة
المادة 19
تحرّر محاضر مداولات الجمعية العامة وترقم وتقيّد في سجل خاص، ويوقّعها رئيس الغرفة والمدير العام.
تبلّغ المحاضر للوزير المكلّف بالتجارة خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي مداولات الجمعية العامة.
وتكون هذه المداولات نافذة باستثناء تلك التي تقتضي صراحة الموافقة المسبقة للوزير المكلّف بالتجارة، لاسيما ما يتعلق منها بالميزانية التقديرية وحسابات النتائج وأملاك الغرفة ومشاريع إنشاء المؤسسات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم أو مؤسسات تسيير المرافق العمومية. 3 مارس سنة 2022 م