مرسوم تنفيذي رقم 22-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-83 مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
الفصل الأول — الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة › القسم الثاني — المهام
المادة 12
تتوفر الغرفة على لجنة للمصالحة والتحكيم قصد تسوية النزاعات التجارية الوطنية والدولية.
يتم إخطار لجنة المصالحة والتحكيم للغرفة من قبل المتعاملين الاقتصاديين.