مرسوم تنفيذي رقم 22-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-83 مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
الفصل الأول — الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة › القسم الثاني — المهام
المادة 10
يمكن الغرفة أن تقدم خدمات في إطار مهامها بعنوان تبعات الخدمة العمومية.
توضح هذه التبعات في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.