مرسوم تنفيذي رقم 22-80
مرسوم تنفيذي رقم 22-80 مؤرّخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة العقلية وسيرها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 22-80
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدّد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للصحة العقلية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.