مرسوم تنفيذي رقم 22-80
· ج.ر عدد 14 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-80 مؤرّخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة العقلية وسيرها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 133 من القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم اللجنة الولائية للصحة العقلية وسيرها، التي تدعى في صلب النص "اللجنة".