مرسوم تنفيذي رقم 22-80
· ج.ر عدد 14 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-80 مؤرّخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة العقلية وسيرها
المادة 13
تزود اللجنة بأمانة تضمنها مصالح مديرية الصحة والسكان للولاية. وتكلّف، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد الاستدعاءات،
- تسجيل الطلبات حضور اجتماعات اللجنة وتحرير المحاضر، تسجيل قرارات اللجنة وتبليغها للأشخاص والسلطات المختصة، فتح سجل يرقّمه ويؤشّر عليه الرئيس تسجل فيه الطلبات.
مراسيم