الفصل الثالث — متابعة الجهاز ومراقبته
المادة 9
يوقف دفع منحة البطالة في الحالات الآتية :
– تنصيب المستفيد أو زوجه في منصب شغل أو في إطار الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات،
– بطلب من المستفيد،
– رفض المستفيد عرضي (2) عمل مطابقين لمؤهلاته،
– رفض المستفيد تكويناً يرمي إلى تحسين قابلية تشغيله،
– استفادة المعني أو زوجه من دخل مهما تكن طبيعته،
– وفاة المستفيد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-87 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-87 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، كما يأتي