مرسوم تنفيذي رقم 22-70 · ج.ر عدد 11 لسنة 2022 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 22-70 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يحدّد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها

الفصل الثاني — أحكام مالية

المادة 7

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-87 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-87 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.