الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 7
يحدّد مبلغ منحة البطالة الذي يتقاضاه المستفيد ب 13.000 دج.
تقع تكاليف التغطية الاجتماعية في مجال التأمين عن المرض على عاتق الدولة.
تدفع منحة البطالة شهريا، وفقا لكيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل، والوزير المكلّف بالمالية، والوزير المكلف بالداخلية، والوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين. 27 فبراير سنة 2022 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-87 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-87 (ج.ر عدد 6 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 4 و 5 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 والمذكور أعلاه، كما يأتي