مرسوم تنفيذي رقم 22-70
· ج.ر عدد 11 لسنة 2022
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 22-70 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يحدّد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها
الفصل الأول — شروط الاستفادة من منحة البطالة
المادة 3
يستفيد كذلك من هذه المنحة، المحبوسون الذين استوفوا مدة عقوبتهم ولا يتوفرون على دخل، ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل ووزير العدل والوزير المكلّف بالمالية.