مرسوم تنفيذي رقم 22-70
· ج.ر عدد 11 لسنة 2022
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 22-70 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يحدّد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها
الفصل الثالث — متابعة الجهاز ومراقبته
المادة 10
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في أحكام قانون العقوبات، يترتب على كل تصريح كاذب أو تزوير في الوثائق من أجل الاستفادة من منحة البطالة، وقف دفع المنحة واسترداد المبالغ المحصلة دون وجه حق، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.