مرسوم تنفيذي رقم 22-69
· ج.ر عدد 11 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-69 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن تحويل المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال- عبد الحفيظ بوصوف - ''معهد وطني للتكوين العالي'' إلى مدرسة عليا
المادة 8
تلغى :
– جميع أحكام المرسوم رقم 75–173 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن إحداث معهد المواصلات، المعدل، المخالفة لهذا المرسوم،
– أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08–165 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008 الذي يحوّل معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى معهد وطني للتكوين العالي.