مرسوم تنفيذي رقم 22-69
· ج.ر عدد 11 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-69 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن تحويل المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال- عبد الحفيظ بوصوف - ''معهد وطني للتكوين العالي'' إلى مدرسة عليا
المادة 7
يبقى الطلبة في طور التكوين بالمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال -عبد الحفيظ بوصوف-، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، خاضعين للأحكام التنظيمية المطبقة عليهم إلى غاية نهاية تكوينهم.