مرسوم تنفيذي رقم 22-69
· ج.ر عدد 11 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-69 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن تحويل المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال- عبد الحفيظ بوصوف - ''معهد وطني للتكوين العالي'' إلى مدرسة عليا
المادة 4
توضع المدرسة تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
وتمارس الوصاية البيداغوجية بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.