مرسوم تنفيذي رقم 22-65
· ج.ر عدد 10 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-65 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 ، يحدد تعويضات أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المادة 2
يستفيد أعضاء المجلس من تعويض جزافي شهري يتشكل من جزء ثابت وجزء متغير يحدد كما يأتي :
مراسيم