مرسوم تنفيذي رقم 22-65

مرسوم تنفيذي رقم 22-65 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 ، يحدد تعويضات أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.