مرسوم تنفيذي رقم 22-65
· ج.ر عدد 10 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-65 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 ، يحدد تعويضات أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 30 و 31 من المرسوم الرئاسي رقم 21-37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التعويضات الممنوحة، لأعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.