مرسوم تنفيذي رقم 22-63
· ج.ر عدد 10 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-63 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 ، يحدد كيفيات تعيين متصرفين لتسيير شؤون البلديات التي لم تجر فيها انتخابات لظروف استثنائية 10
المادة 9
تنتهي مهام المتصرف ومساعديه، بقوة القانون، بمجرد انتخاب وتنصيب المجلس الشعبي البلدي الجديد ورئيسه.
تتم عملية تسليم المرفق لرئيس المجلس الشعبي البلدي الجديد وفقا للأحكام نفسها المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.