مرسوم تنفيذي رقم 22-63
· ج.ر عدد 10 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-63 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 ، يحدد كيفيات تعيين متصرفين لتسيير شؤون البلديات التي لم تجر فيها انتخابات لظروف استثنائية 10
المادة 7
يجب على المتصرف المعين ومساعديه التفرغ بصفة دائمة لممارسة مهامهم في تسيير شؤون البلدية.
وفي هذا الإطار، يستفيد المتصرف ومساعداه من نفس التعويضات الممنوحة على التوالي، لرئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه ، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 13-91 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013 والمذكور أعلاه.