مرسوم تنفيذي رقم 22-63
· ج.ر عدد 10 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-63 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 ، يحدد كيفيات تعيين متصرفين لتسيير شؤون البلديات التي لم تجر فيها انتخابات لظروف استثنائية 10
المادة 6
يمكن الوالي عند الاقتضاء، تعيين مساعدين اثنين (2) من بين الفئات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، يكلفان بمرافقة المتصرف المعين في أداء مهامه.