مرسوم تنفيذي رقم 22-63
· ج.ر عدد 10 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-63 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 ، يحدد كيفيات تعيين متصرفين لتسيير شؤون البلديات التي لم تجر فيها انتخابات لظروف استثنائية 10
المادة 3
تجرى عملية تسليم المرفق بين رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية التي لم يجر فيها انتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي والمتصرف المعين لتسيير شؤون البلدية، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 429-12 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه.