مرسوم تنفيذي رقم 22-63
· ج.ر عدد 10 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-63 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 ، يحدد كيفيات تعيين متصرفين لتسيير شؤون البلديات التي لم تجر فيها انتخابات لظروف استثنائية 10
المادة 2
يعين الوالي، بموجب قرار ، متصرفا لتسيير شؤون البلدية التي لم يجر فيها الانتخاب لظروف استثنائية، من بين الموظفين أو الأعوان العموميين أو من شخصيات المجتمع المدني ذوي الخبرة والكفاءة في تسيير الشؤون العمومية المحلية.