مرسوم تنفيذي رقم 22-58
· ج.ر عدد 10 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-58 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 ، يحدد شروط وكيفيات وضع معلم تحديد موقع السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري 7
الفصل الثاني — معلم تحديد الموقع
المادة 6
تنشأ ، لدى إدارة الصيد البحري، خلية مركزية وخلايا محلية تكلف باستغلال المعطيات المرسلة من معالم تحديد الموقع، في إطار متابعة نشاطات الصيد البحري.
تحدد مهام الخلية المركزية والخلايا المحلية وتنظيمها وسيرها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.