الفصل الثاني — معلم تحديد الموقع
المادة 5
يسمح معلم تحديد الموقع الموضوع على متن سفن الصيد البحري بتوفير المعطيات الآتية، على الخصوص :
- الرقم التعريفي للسفينة
- الموقع الجغرافي لسفينة الصيد البحري بواسطة خطوط الطول ودوائر العرض تاريخ ووقت تسجيل الموقع الجغرافي لسفينة الصيد البحري، سرعة ومسار سفينة الصيد البحري،
- المعطيات المتعلقة بعمليات الصيد البحري،
- بعث رسائل.
توضح كيفيات إرسال المعطيات التي يوفرها معلم تحديد الموقع لسفن الصيد، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية.