مرسوم تنفيذي رقم 22-58
· ج.ر عدد 10 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-58 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 ، يحدد شروط وكيفيات وضع معلم تحديد موقع السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري 7
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بمعلم تحديد الموقع على أنه عتاد يستعمل لمتابعة ومراقبة سفن الصيد البحري، عن طريق الأقمار الصناعية أو عن طريق النطاق الترددي العالي جدا (VHF).