مرسوم تنفيذي رقم 22-58
· ج.ر عدد 10 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-58 مؤرّخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 ، يحدد شروط وكيفيات وضع معلم تحديد موقع السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري 7
الفصل الثالث — التزامات المجهز والربان
المادة 12
يجب على مجهز السفينة اتخاذ كل التدابير الضرورية لتصليح عطل معلم تحديد الموقع أو استبداله قبل الخروج إلى البحر.
في حالة القوة القاهرة أو وجود عائق تقني مبرر يحول دون تصليح أو استبدال معلم تحديد الموقع المعطل من طرف المصالح المختصة، يمكن إدارة الصيد البحري المختصة إقليمياً أن تمنح مجهز السفينة إعفاء للخروج إلى البحر، بشرط التزام ربّان السفينة بتسجيل موقع السفينة كل أربع (4) ساعات على دفتر السفينة.