الفصل الثالث — التزامات المجهز والربان
المادة 10
يتعين على ربان السفينة ضمان الاشتغال الجيد لمعلم تحديد الموقع وإبقائه جاهزا في حالة اشتغال بصفة دائمة. وبهذه الصفة، يجب عليه التأكد من :
عدم التلاعب بمعلم تحديد الموقع أو توقيف عمله عمدا أو فصله عن مصدر الطاقة الكهربائية إرسال البيانات المتعلقة بالصيد البحري قبل الدخول إلى الميناء.
غير أنه يمكن ربان السفينة الخاضعة للإصلاح ومجهز السفينة التي تم نزع تجهيزها، إيقاف تشغيل معلم تحديد الموقع بعد إبلاغ الإدارة البحرية المحلية المختصة إقليميا بذلك.