مرسوم تنفيذي رقم 22-56
· ج.ر عدد 9 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-56 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يحدد الأسعار عند الإنتاج للقمح الصلب والقمح الليّن والشعير والشوفان
المادة 3
تطبق الأسعار عند الإنتاج المحددة في المادة 2 أعلاه، على المنتوجات التي تتوفر فيها الخصائص المحددة في التنظيم المعمول به.
تعدل الأسعار عند الإنتاج، إن اقتضى الأمر، مع مراعاة مقاييس العلاوة والخصم المحددة بموجب التنظيم السابق الذكر.