الفصل الثاني — اللجنة وتشكيل الملف وكيفيات معالجة الطلبات › القسم الثاني — تكوين الملف وكيفيات معالجة الطلبات
المادة 9
يجب أن يرفق الطلب الملحق نموذجه بهذا المرسوم بنسخة (1) على دعامة إلكترونية، وكذا بملف في ثلاث (3) نسخ بالنسبة للبنايات الخاصة، وخمس (5) نسخ بالنسبة للمشاريع الأخرى، مع تبيان جميع التعديلات المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز.
يتضمن الملف ما يأتي : .1 بالنسبة للبنايات التي هي في طور الإنجاز وغير المطابقة لرخصة البناء المسلّمة :
– نسخة من الوثائق البيانية والمخططات المؤشر عليها في رخصة البناء المسلّمة،
– الوثائق المكتوبة والمخططات، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، التي يعدها مهندس معماري ومهندس مدني معتمدان، تبين بصفة واضحة الأجزاء التي أُدرجت عليها التعديلات والأجزاء التي هي في طور الإنجاز، مرفقة بما يأتي : * مذكرة تتضمن الكشف الوصفي والتقديري للأشغال المنجزة والتي هي في طور الإنجاز مع تحديد قيمة الجزء المعدَّل أو المضاف، * تقرير موضّح بالصور، * أجل إتمام الأشغال يقدّره المهندس المعماري.
– تقرير خبرة يعدّه مهندس مدني معتمد، في حالة إجراء تغييرات على الهيكل الحامل للبناية.
يتمّم هذا الملف بتقرير خبرة تصادق عليه الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء، عندما يتعلق الأمر بالبنايات التي تستقبل الجمهور والمشاريع الاستثمارية وكذا السكنات الجماعية. .2 بالنسبة للبنايات المنتهية وغير المطابقة لرخصة البناء المسلّمة :
– نسخة من المخططات المؤشّر عليها في رخصة البناء المسلّمة،
– الوثائق المكتوبة والمخططات، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، التي تبيّن حالة البناية المنجزة، يعدها مهندس معماري ومهندس مدني معتمدان، مرفقة بما يأتي : * مذكرة تتضمن الكشف الوصفي والتقديري للأشغال المنجزة، تبيّن مبلغ الجزء المعدّل أو المضاف، * تقرير موضّح بالصور.
– تقرير خبرة يُعِدُّه مهندس مدني معتمد، في حالة إجراء تغييرات على الهيكل الحامل للبناية.
يتمم هذا الملف بتقرير خبرة تصادق عليه الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء، عندما يتعلق الأمر بالبنايات التي تستقبل الجمهور والمشاريع الاستثمارية وكذا السكنات الجماعية.