مرسوم تنفيذي رقم 22-55
· ج.ر عدد 9 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-55 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلَّمة
الفصل الثاني — اللجنة وتشكيل الملف وكيفيات معالجة الطلبات › القسم الأول — اللجنة المكلفة بمعالجة الطلبات
المادة 7
تُكلَّف اللجنة بما يأتي :
– القيام بزيارات ميدانية للتحقق والتأكد من المخالفات المذكورة في الفصل الثالث أدناه،
– ملء بطاقة دراسة الملفات التي يرفق نموذجها بهذا المرسوم والذي يوقّعه كل أعضاء اللجنة.
– إبداء الرأي فيما يتعلق بتسوية البناية وقيمة الغرامة، حسب طبيعة المخالفة طبقا للفصل الثالث أدناه.