الفصل الثاني — اللجنة وتشكيل الملف وكيفيات معالجة الطلبات › القسم الأول — اللجنة المكلفة بمعالجة الطلبات
المادة 6
تتشكل اللجنة المكلفة بمعالجة الطلبات من ممثل :
– مصالح الدولة المكلفة بالتعمير، رئيسا،
– مصلحة التعمير للبلدية، عضوا،
– الحماية المدنية، عضوا.
يمكن توسيع تشكيلة اللجنة إلى ممثلين آخرين عندما يتعلق الأمر بالسكنات الجماعية أو البنايات التي تستقبل الجمهور أو الخاصة بمشاريع استثمارية، ويتعلق الأمر بمصالح :
– شركة سونلغاز،
– الأشغال العمومية،
– الموارد المائية،
– الصناعة،
– البيئة.
يمكن أن تتوافق العضوية في اللجنة المذكورة أعلاه مع العضوية في الشبّاك الوحيد المختص.