مرسوم تنفيذي رقم 22-55
· ج.ر عدد 9 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-55 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلَّمة
الفصل الثالث — التسوية والغرامات
المادة 17
عندما تتعلّق المخالفة بتجاوز مساحة شغل الأراضي :
• التي لا تخل بالقواعد العامة للتعمير، لا سيما الجوار ومعايير البناء والأمن، فإنها تكون قابلة للتسوية وتقدر الغرامة حسب المساحة المضافة وحسب استعمال البناية.
دج 30.000 دج %15
• التي تخل بالقواعد العامة للتعمير، لا سيما الجوار، ومعايير البناء والأمن، فإنها تكون غير قابلة للتسوية ويجب أن تكون موضوع الهدم الذي يشكل العقوبة المفروضة.