الفصل الثالث — التسوية والغرامات
المادة 16
عندما تتعلّق المخالفة بطوابق مضافة :
• غير منصوص عليها في رخصة البناء المسلّمة ولا تخلّ بالقواعد العامة للتعمير ومعايير البناء والأمن، فإنها تكون قابلة للتسوية، ويتم تقدير الغرامة حسب المساحات المضافة وحسب استعمال البناية.
• غير منصوص عليها في رخصة البناء المسلّمة وتخلّ بالقواعد العامة للتعمير، لا سيما الجوار، ومعايير البناء والأمن، فإنها تكون غير قابلة للتسوية، ويجب أن تكون موضوع الهدم الذي يُشكل العقوبة المفروضة.