مرسوم تنفيذي رقم 22-55
· ج.ر عدد 9 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-55 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلَّمة
الفصل الثالث — التسوية والغرامات
المادة 14
عندما تتعلق المخالفة بالتعدي على :
• مساحة التراجع داخل الملكية، فإنها قابلة للتسوية ويتم تقدير الغرامة حسب المساحة التي تم التعدي عليها وحسب استعمال البناية.
• المساحة الخارجية التابعة للغير (عمومي أو خاص) فإنها تكون غير قابلة للتسوية ويجب أن تكون موضوع الهدم، الذي يشكل العقوبة المفروضة.