الفصل الثالث — التسوية والغرامات
المادة 12
تعد رخصة البناء المعدّلة أو شهادة المطابقة، على سبيل التسوية، وتبلّغ لأصحاب الطلب من طرف السلطة المختصة بعد رفع التحفظات، عند الاقتضاء، في الآجال التي تحددها اللجنة وتتحقق منها وبعد دفع غرامة تُحسب على أساس نسبة مائوية تتراوح بين %10 و %25 من القيمة المحددة في المادة 13 أدناه للأجزاء المضافة أو المعدّلة من البناية، وذلك حسب استعمال البناية، وتحدد كما يأتي :
– السكنات الريفية والسكنات المنجزة في التجزئات الاجتماعية ( الجنوب والهضاب العليا)، المدعمة من طرف الدولة : .%10
– السكنات الفردية والسكنات الجماعية : 15 %،
– البنايات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية والبنايات المستقبلة للجمهور : 20 .%