الفصل الثاني — تنظيم المجلس
المادة 9
تتم استشارة الوالي من قبل السلطة المعنية، في أي تعيين لمدير ولائي أو مدير منتدب أو مسؤول مؤسسة أو مصلحة تابعة لهيئات عمومية وطنية موجودة في الولاية، ويقوم بتنصيبهم.
ويتم إطلاع الوالي بتعيينات رؤساء المصالح بالمديريات الولائية.
يقوم الوالي، بشكل دوري، بإرسال تقييمات إلى السلطة المعنية عن كل مسؤول من المسؤولين المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه.
في حالة ارتكاب خطأ جسيم، يمكن الوالي بناء على تقرير مسبب، أن يطلب من السلطة المعنية نقل المسؤول المعني أو إنهاء مهامه.