مرسوم تنفيذي رقم 22-54
· ج.ر عدد 9 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-54 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مجلس تنفيذي للولاية، ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — تنظيم المجلس
المادة 6
يزوّد المجلس بأمانة تقنية توضع تحت مسؤولية الأمين العام للولاية.
يحدد النظام الداخلي النموذجي للمجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.