مرسوم تنفيذي رقم 22-54
· ج.ر عدد 9 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-54 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مجلس تنفيذي للولاية، ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — مهام المجلس
المادة 4
دون الإخلال بالاستثناءات المتعلقة بالنشاطات المنصوص عليها في المادة 111 من القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، يمكن للمجلس التنفيذي للولاية أن يقترح وينفذ أي تدبير يوجه لتسهيل تجسيد الأهداف التي تنشدها الدولة والمساهمة في فعالية المصالح المعنية بهذه النشاطات.