الفصل الأول — مهام المجلس
المادة 3
يتولى المجلس التنفيذي للولاية، في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها، دراسة كل مسألة يطرحها عليه الوالي أو أحد أعضاء المجلس.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح واتخاذ جميع التدابير اللازمة والحلول المناسبة التي من شأنها المساهمة في الحفاظ على النظام العام والعمل على احترام سلطة الدولة ومصداقيتها والقوانين والأنظمة المعمول بها،
– السهر على ضمان استمرارية الخدمات العمومية، واقتراح جميع التدابير التي من شأنها تحسين الخدمات العمومية التي تقدمها المصالح غير الممركزة في الدولة والهيئات العمومية للمرتفقين على المستوى المحلي،
– ضمان التنسيق والتقارب في تنفيذ سياسات وبرامج ومشاريع التنمية ومخططات التهيئة الإقليمية على مستوى الولاية،
– اقتراح أي تدبير على الحكومة أو القطاع المعني بهدف المساهمة في إعداد ووضع السياسات العامة وتحسينها،
– اقتراح أي تدبير يهدف إلى تحسين سير وفعالية المصالح غير الممركزة والهيئات العمومية على مستوى الولاية، وترشيد العلاقة بين الوسائل المخصصة والنتائج المحققة وذلك في ظل احترام القوانين والأنظمة السارية المفعول،
– إبداء رأيه في جميع المشاريع وإنشاء المؤسسات العمومية أو فروعها في إقليم الولاية،
– السهر على تماسك وتقارب عمل المصالح غير الممركزة على المستوى المحلي، واقتراح واتخاذ كل التدابير التي من شأنها التغلب على الصعوبات التي قد تعيق تحقيقها،
– اقتراح وتنفيذ أي تدبير من شأنه تجسيد الأهداف التي تسطرها الدولة على المستوى المحلي، وتحسين تنظيم وسير المصالح المعنية وذلك في إطار احترام القوانين والأنظمة السارية المفعول.