مرسوم تنفيذي رقم 22-54
· ج.ر عدد 9 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-54 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مجلس تنفيذي للولاية، ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — سير المجلس
المادة 15
يبلّغ الوزراء تعليماتهم إلى الوالي مباشرة ويعلمونه إذا كانت هذه التعليمات موجهة إلى المصالح التابعة لهم.
يرسل الوالي، بصفته رئيسا للمجلس، تقريرا تقييميًا كل ثلاثة (3) أشهر إلى كل وزير عن تطور الوضعية العامة للقطاع التابع لسلطة هذا الوزير.