مرسوم تنفيذي رقم 22-54
· ج.ر عدد 9 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-54 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مجلس تنفيذي للولاية، ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — سير المجلس
المادة 13
ترسل إلى الوالي، لتمكينه من ضمان التنفيذ والمتابعة، المناشير والتعليمات والتوجيهات وغيرها من المراسلات الأخرى ذات الصلة بالجماعات المحلية الصادرة عن الإدارات والهيئات المركزية. كما ترسل إليه نفس الوثائق ذات الطابع التنظيمي الصادرة عن الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية الموجودة في إقليم الولاية.