مرسوم تنفيذي رقم 22-54
· ج.ر عدد 9 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-54 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مجلس تنفيذي للولاية، ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — سير المجلس
المادة 11
تدوّن اجتماعات المجلس في محاضر تسجل في سجل خاص مرقّم ومؤشّر عليه من قبل الوالي.
تتضمن محاضر الاجتماعات، على الخصوص، القرارات المتخذة والجهات المكلفة بالتنفيذ والآجال المحددة والصعوبات والحلول المقترحة. 3 فبراير سنة 2022 م ترسل محاضر الاجتماعات إلى جميع أعضاء المجلس التنفيذي للولاية.