مرسوم تنفيذي رقم 22-54
· ج.ر عدد 9 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-54 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يتضمن إنشاء مجلس تنفيذي للولاية، ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — سير المجلس
المادة 10
يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في الشهر، وفي اجتماعات غير عادية كلّما تطلبت الوضعية ذلك، بناء على استدعاء من الوالي أو الأمين العام للولاية إذا وقع مانع للوالي.