مرسوم تنفيذي رقم 22-491
· ج.ر عدد 3 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 22-491 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار 800.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الباب رقم 31-03 ”الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي”.