مرسوم تنفيذي رقم 22-491
· ج.ر عدد 3 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 22-491 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار 800.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الباب رقم 31-01 ”الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط”.