مرسوم تنفيذي رقم 22-490
· ج.ر عدد 3 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 22-490 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار 15.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الفرع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 35-01 ''الوزير الأول - صيانة المباني''.