مرسوم تنفيذي رقم 22-490
· ج.ر عدد 3 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 22-490 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة عشر مليون دينار 15.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الفرع الأول : الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 37-10 ”النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي .”