مرسوم تنفيذي رقم 22-470
· ج.ر عدد 88 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-470 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 28 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليونا وثمانمائة وثمانية وعشرون ألف دينار 48.828.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الفرع الأول - الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، الباب رقم 37–03 ”الإدارة المركزية – الحالة المدنية”.