مرسوم تنفيذي رقم 22-461
· ج.ر عدد 87 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-461 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم
المادة 4
تسري أحكام إدماج الأساتذة المتعاقدين، موضوع هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ 11 ديسمبر سنة .2022