مرسوم تنفيذي رقم 22-461
· ج.ر عدد 87 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-461 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم
المادة 3
يدمج الأساتذة المتعاقدون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، بصفة متربصين، ويتم ترسيمهم وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه.