مرسوم تنفيذي رقم 22-461
· ج.ر عدد 87 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-461 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط الإدماج الاستثنائية للأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم.