المادة 3
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، بمادتين 48 مكرر و 48 مكرر 1 تحرران كما يأتي : ''المادة 48 مكرّر : بصفة انتقالية، يواصل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة التكفل بالتمويل ومنح الإعانات والمزايا المحدّدة بموجب التنظيم المعمول به لفائدة البطالين أصحاب المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة، الذين استفادوا، بصفة فعلية، من قرض غير مكافأ عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
غير أنّ التكفل بملفات البطالين أصحاب المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة، المتحصلين على شهادة القابلية والتمويل الممنوحة إياهم من طرف مصالح الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والذين لم يتحصلوا على تمويل عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، يوكل إلى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتشغيل والوزير المكلّف بالمؤسسات المصغّرة". ''المادة 48 مكرّر 1 : يواصل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ضمان تحصيل كل ديونه عن القروض غير المكافأة والقروض غير المكافأة الإضافية التي منحها للبطالين أصحاب المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة، إلى غاية التحصيل الكلي لديونه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".